عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل (قلت) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهي غير حامل إذا حملت فوضعت فأنت طالق (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى إن كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا ان تحمل (قال) وقال مالك ولا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن ولاني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق (قال) قال مالك هي طالق حين تكلم ولا يستأنى بها النظر والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأنى بها لينظر أنها حامل أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أوليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها وكذلك كانت حجة مالك في الذي يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق فقال له ابن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله لم لا يستأنى بها حتى يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤني بها فماتت قبل أن يتبين أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ماتت لم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا مت فأنت طالق (قال مالك) لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته (قلت) فان قال إذا مات فلان فأنت طالق (قال) قال مالك تطلق عليه حين تكلم بذلك (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت حيضة (قال) قال مالك في الذي يقول لامرأته إذا حضت حيضة فأنت طالق انها تطلق تلك الساعة فأرى في مسألتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات (قلت) أرأيت ان قال أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة (قال) أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك لان مالكا قال من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به (قلت) أرأيت ان طلقها عليه ثلاثا بهذا القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من يمينه تلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه من يمينه تلك عند مالك لان يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق قبل
(٦)