دبر الصلوات (قلت) فهل تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن فيه زوجها أم لا في قول مالك والزوج إنما يلتعن في المسجد (قال) لا أعرف من قوله أنها تحضر ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد (قلت) فهل يحضر الرجل موضعها حيث تلتعن في كنيستها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تلتعن النصرانية في كنيستها ويلتعن المسلم في المسجد والنصرانية تمنع من دخول المسجد عند مالك فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا أن يشاء الزوج أن يحضرها (قلت) فهل يجمع الامام للعان المسلم ناسا من المسلمين (قال) قال مالك يلتعن في دبر الصلوات بمحضر من الناس ولا بد للامام فيما سمعنا من مالك أن يلاعن بينهما بمحضر من الناس (قلت) أرأيت اتمام اللعان بين الزوجين أهي الفرقة بينهما أم حتى يفرق السلطان (قال) قال مالك اتمام اللعان هي الفرقة بين الزوجين (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ان المتلاعنين يتلاعنان في دبر صلاة الظهر أو العصر وما كان في دبر العصر أشدهما (قلت) لابن القاسم أرأيت الملاعن إذا أكذب نفسه بعد ما تم اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد (ابن وهب) وقال مالك السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وان أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته (قال مالك) وتلك السنة عندنا لا شك فيها (قال ابن وهب) وقاله ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحو ذلك (ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ولا يتناكحان أبدا وعليها عدة المطلقة وإن كان لها عليه مهر وجب عليه (قلت) لابن القاسم فان أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان الا مرة واحدة من المرات (قال) أرى أنه ان أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة
(١٠٧)