ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا (قال) لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر (قلت) لم (قال) لان الشهر قد مضى وإنما كأن يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقي من الشهر شئ فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها انه لا يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا أيكون موليا (قال) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فان وطئ وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول (قلت) أرأيت ان قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك (قال) قال مالك لا يكون هذا موليا (قال ابن القاسم) قال مالك لان هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده (1) (قال) وقال مالك وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدى (قال ابن شهاب) ما نعلم الايلاء يكون الا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء الا على أولئك فيما نرى لان الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن (2) حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم الا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى الذي يولى في الغضب
(٨٩)