كان الخلع طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك، مما يمنع من رجوعه في العدة، على أساس ان الفدية انما هي عوض عن ملك الزوجة بضعها، فإذا رجعت إليها فبطبيعة الحال ترجع ملكية بضعها إلى الزوج بقانون المعاوضة، وحيث ان الثاني ممتنع فلا محالة يمتنع الأول أيضا.
(مسألة 291): لا توارث بين الزوج والمختلعة، باعتبار ان عصمة الزوجية قد انقطعت وحصلت البينونة بينهما ساعة ايقاع الخلع، نعم إذا رجعت الزوجة إلى الفدية في أثناء العدة، وبعد ذلك مات أحدهما قبل انقضائها ورث، على أساس أن رجوعها إلى الفدية يؤدي إلى انقلاب الطلاق البائن إلى الرجعى و عود العلقة الزوجية بينهما.
(مسألة 292): تقدم ان الفدية المسلمة إذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لم تصح، وبطل الخلع، واما لو كانت مال الغير، فهل يصح الخلع ببذله؟
والجواب: انه لا يصح.
(مسألة 293): إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل، بل الخلع أيضا على الأظهر، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل.
(مسألة 294): قد عرفت انه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له، فقال لها: أنت طالق على كذا، صح خلعها وان تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له، فلا يصح خلعها، وهل يصح طلاقها؟
والجواب: ان الزوج إذا كان معتقدا بكراهيتها قلبا وان تلك الكراهة