الطلاق الرجعي أو لا؟
والجواب: لا تكون مشروطة بها، كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق البائن.
وقد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية بزوج آخر، هل يهدم ما سبقه من الطلقة أو الطلقتين أو لا؟
والجواب: الأقرب انه هادم له، لا من جهة النص، فإنه معارض بما دل على أنه ليس بهادم، بل من جهة العام الفوقي، وهو اطلاقات الأدلة، فان مقتضاه اعتبار التوالي بين الطلقات الثلاث وعدم فصلها بطلاق أجنبي.
(مسألة 242): الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الأعم، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي، وسني مقابل العدي، وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، وسني بالمعنى الأخص، وهو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
(مسألة 243): المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور:
الأول: ان يكون الزوج المحلل بالغا، ولا يكفي غير البالغ وان كان مراهقا.
الثاني: ان يطأها، ولا يكفي من دون الوطء، بل لا يبعد اعتبار الأنزال.
الثالث: أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك أو الإباحة، ولا بالوطء حراما