لكل أحد التزويج بها.
(مسألة 235): لو طلق المخالف زوجته بقوله أنت طالق ثلاثا، صح وتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، ولكنه باطل عند الشيعة، ولم يقع لا الثلاث ولا الواحد، نعم لو كرر صيغة الطلاق، فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق من دون تخلل رجعة في البين قاصدا بذلك التعدد تقع واحدة، ولغت الاخريان عند الشيعة، واما عند المخالف فتقع الجميع، ولا يجوز له الرجوع إليها، وعلى هذا فإذا طلق المخالف زوجته ثلاثا، جاز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام، ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة شيعية أم سنية.
(مسألة 236): قد تسأل ان المخالف إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر بعد تمامية العدة، فهل يسوغ له التزويج بها كسائر افراد الشيعة، أم يتوقف على ان تنكح زوجا غيره، كما إذا لم يستبصر؟
والجواب: الظاهر هو الأول، لأنه إذا استبصر خرج عن موضوع التحريم، وتبدل بموضوع آخر على أساس ان جهة التشيع والتسنن جهة تقييدية للموضوع، وعلى هذا فما دام المطلق ضل على مذهبه فالمرأة محرمة عليه واقعا ما لم تنكح زوجا آخر غيره، وإذا استبصر بعد اكمال العدة وصار شيعيا، تبدل بموضوع آخر وهو الشيعي، ويجوز له حينئذ التزويج بها بدون التوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره مسبقا، وبكلمة ان الطلاق في المقام لم يصدر منه بوصف انه شيعي، وإنما صدر منه بوصف انه سني، فمادام هو متصف بهذا الوصف فالمرأة محرمة عليه ما لم تنكح زوجا آخر غيره، واما إذا استبصر، فيصبح موضعا آخر وينتفي الحكم عنه حينئذ بانتفاء موضوعه، و