بعد الارجاع يطلب الحاكم الشرعي من زوجها النفقة أو الطلاق، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ارغاما لأنفه، وبكلمة ان الزوجة إذا كانت كارهة للزوج من غير ناحية تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها، و يعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية، وقولها له باني لا أطيع لك ولا اغتسل لك من جنابة ولا أقيم حدود الله فيك، وحينئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج في مقابل ما بذلته له من المال، فإذا طلقها على ذلك صح الطلاق خلعا، ومع انتفاء هذه الكراهة والنفرة، لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية، وهل يعتبر أن تكون الكراهة بدرجة يخاف منها الوقوع في الحرام كالزنا؟
والجواب: الظاهر عدم اعتبار ذلك، فالمعيار فيها ما عرفت.
الشرط الثالث: أن لا يكون الزوج كارها لها، وإلا لم يكن الطلاق خلعيا.
الشرط الرابع: حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع، فإذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.
الشرط الخامس: أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول كما مر في الطلاق، نعم إذا كان معلقا على شرط كان الخلع متوقفا عليه، كما إذا قال خلعتك ان كنت زوجتي أو ان كنت كارهة لي، صح، بل يصح التعليق على أمر واقع، كما إذا قال خلعتك ان كان هذا اليوم يوم الجمعة، وكان في الواقع يوم الجمعة.