بكاملها، ولا ترى فيها دما، فقد انقضت عدتها ولا شي عليها، سواء أكانت ترى الدم بعد ثلاثة أشهر أم لا، وكل امرأة تحيض منتظما، فإذا مرت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها، وان كانت في أقل من ثلاثة أشهر، وقد تسأل ان المرأة إذا كانت في سن من تحيض وترى الدم في كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة واحدة منتظما، فما هو عدتها إذا طلقت؟
والجواب: ان عدتها ثلاثة اقراء وان طالت إلى تسعة أشهر، وإذا اتفق لسبب أو آخر انها بعد الطلاق لم تر الدم إلى ان مرت بها ثلاثة أشهر، ثم رأته في الشهر الرابع أو الخامس وهكذا، فما هو عدتها؟
والجواب: الظاهر ان عدتها ثلاثة اشهر، وان كان الأولى والأجدر التربص إلى سنة بل إلى خمسة عشر شهرا إذا كانت شابة.
(مسألة 251): المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر إذا طلقت، فهل عدتها بالأقراء أو بالشهور؟
والجواب: الظاهر انها بالشهور حتى إذا كان لها موعد معين في كل شهر بانتظام، ولمزيد من التعرف والتوضيح تطبيقيا نذكر مجموعة من الحالات:
الحالة الأولى: ان المرأة التي لها عادة منتظمة ومستقرة ولم تكن حاملا، فعدتها بالأقراء، سواء أكانت عادتها مستقرة في كل شهر مرة واحدة أو مرتين، أم في كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام، ولا فرق في ذلك بين ان يكون سبب الانفصال بينهما الطلاق أو الفسخ أو الانفساخ بأحد العيوب الموجبة للخيار.
الحالة الثانية: ان كل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر