بالكامل، فعدتها بالشهور، سواء أكانت لها عادة مستقرة ومنتظمة في كل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تكن، بان ترى الدم مرة بعد ثلاثة أشهر ومرة بعد أربعة أشهر ومرة بعد خمسة أشهر وهكذا، ومثلها من تحيض في شهرين متواليين مرة، ثم لا تحيض إلى أربعة اشهر أو خمسة أو أكثر وهكذا، ولا فرق في الأشهر الثلاثة بين التامة والملفقة.
الحالة الثالثة: ان المرأة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضها أم لعارض، فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك المرأة التي تياس من الولد.
الحالة الرابعة: المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر، فعدتها ثلاثة أشهر وان كانت ذات عادة منتظمة.
وقد تسأل هل يعتبر في جعل العدة ثلاثة أشهر، أن تكون بكاملها بيضاء، فلو حاضت في أثنائها كان الحيض هادما لها، وعليها حينئذ استئنافها من جديد؟
والجواب: الظاهر ان ذلك غير معتبر فيه، ولا يكون الحيض اتفاقا في أثنائها هادما لها.
(مسألة 252): عدة الأمة المزوجة إذا طلقت ولم تكن حاملا، إذا كانت ممن تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ولا شي عليها، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، وان كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
(مسألة 253): مر ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل وهي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره، ثلاثة