الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العقدة بالنسبة إلى أصل الطلاق، وعدم الحق له على زوجته باقراره، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على اخباره بالطلاق، فلا يقبل قوله الا بالبينة، والا فالقول قولها مع يمينها، ولو انكر الطلاق في العدة كان ذلك رجعة، ولو ارتد في العدة لم يصح الرجوع لإنقطاع العلقة الزوجية بذلك وحصول البينونة بينهما.
(مسألة 247): يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا في العدة، فلا يقبل منها الا بالبينة، وهل يقبل بشهادة شاهد وأحد ويمينه؟
والجواب: لا يبعد القبول، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين.
(مسألة 248): إذا طلقها، فادعت الزوجة بعده ان الطلاق كان في الحيض و أنكره الزوج، كان القول قوله مع يمينه، وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت، وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر، فادعى الزوج تقدم الرجوع، وادعت الزوجة تأخره، ففي هذه الحالة ان كان تاريخ الرجوع معلوما وتاريخ الانقضاء مجهولا، كان القول قول الزوج، لاستصحاب بقاء العدة إلى زمان الرجوع، وبذلك يثبت ان الرجوع في زمان كانت العدة باقية فيه، ويترتب عليه حينئذ اثره، وان كان تاريخ الانقضاء معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا، كان القول قول الزوجة، لاستصحاب عدم الرجوع إلى زمان انقضاء العدة، وان كان تاريخ كليهما مجهولا لم يثبت شي من القولين، و عندئذ فيكون المورد من موارد التداعي، فان أقام اي منهما البينة على ما ادعاه فهو، والا فتصل النوبة إلى الحلف، فان حلف أحدهما دون الاخر فهو، وان حلفا معا أو لم يحلف اي منهما، فالأحوط والأجدر وجوبا