الرجوع فيه أثناء العدة.
(مسألة 239): الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط، ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها فيه و يواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر بعد العدة، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة من الثاني، ثم إذا طلقها ثلاثا أيضا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول، فإذا طلقها أيضا ثلاث على النهج السابق، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة، اما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر، وفي السادسة تحرم مؤبدا، وما عدا ذلك فليس بعدي، وإذا لم يكن الطلاق عديا، فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا وان زاد عدد الطلاق على التسع، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع، والأظهر عدم الفرق بين الطلاق العدي وغيره في ذلك.
(مسألة 240): المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره، بدون فرق بين ان تكون مطلقة بالطلاق الرجعي أم البائن، وعلى الثاني لا فرق بين ان تكون مدخولا بها أو لا، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة 241): قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة إذا كان طلاقها رجعيا، فهل هي مشروطة بالرجوع إليها أثناء العدة بعد كل تطليقة، أو يكفي الرجوع إليها بالعقد الجديد أيضا بعد انقضاء العدة أو لا؟
والجواب: الأظهر كفاية الثاني أيضا.
وقد تسأل ان حرمتها هل هي مشروطة بالمواقعة بها بعد كل رجعة في