(مسألة 166): لو تزوج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهن في المبيت عند التشاح بالقرعة، أو انه بيد الزوج؟
والجواب: الظاهر انه بيد الزوج، على أساس ان له الولاية على القسمة و المخاطب بها.
(مسألة 167): قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟
والجواب: انها تسقط عنه، سواء كان السفر لغرض ديني أم دنيوي، ولا يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته، كما لا يجب عليه قضاء ما فات عنه من المبيت عندهن، وبكلمة ان القسمة انما تجب عليه إذا كان عندهن لا مطلقا.
(مسألة 168): يجب على الزوجة التمكين والإطاعة من الزوج وإزالة العوائق والمنفر عن ذلك، وإذا خاف النشوز منها كما إذا ظهرت اماراته، مثل تغيير العادة والآداب في العمل والقول وسوء التعامل حتى في الحقوق الواجبة عليها، قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فان رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، والا فله ان يقوم بضربها بما لا يستلزم الكسر ولا الادماء، ولو خافت المرأة من نشوز زوجها، فلها مطالبته بحقوقها، كما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو كلها كالقسمة أو النفقة بغاية الاستمالة وإزالة المنفر، ويحل للزوج قبول ذلك.
(مسألة 169): لو كره كل منهما صاحبه وخشي الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل المرأة للاصلاح ورفع التنافر والشقاق بما رأياه من الصلاح في الجمع أو الفراق، ووظيفتهما البحث والاجتهاد