أيضا على الأظهر، وسقط التأجيل.
(مسألة 148): لو لم يذكر المهر صح العقد، وكان لها مهر المثل مع الدخول، وإذا طلقها قبل الدخول، فتستحق عليه ان يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى أو الفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو غير ذلك، ويقال لذلك الشئ المتعة، بل يصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر، بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر وقال الرجل قبلت صح، ويقال لها ذ العقد تفويض البضع وللمرأة مفوضة البضع، ولو مات أحدهما قبل الدخول، فلا مهر ولا متعة، كما انه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول، لم تستحق شيئا لا مهر ولا متعة.
(مسألة 149): لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة 150): لو تزوجها بتفويض تعيين المهر وتقديره إلى أحد الزوجين صح، ويلزم ما يحكم به ويعينه من له الحكم، فان كان الزوج فله أن يحكم بما شاء بدون ان يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة، وان كان الزوجة فلها ان تحكم بما شائت في طرف القلة، واما في طرف الكثرة فحكمها بالمهر مشروط بان لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم، ولو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فلها المتعة، وبعد الدخول فلها مهر المثل اى مثل هذه المرأة في الصفات من السن والعفة والبكارة أو الثيب والعقل والأدب والكمال والجمال وغير ذلك ان كان الحكم موكولا إلى الزوج، واما ان كان موكولا إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.