الولد رق للمولى، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر، وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيا، وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية، وعلى الأب فك أولاده، ويلزم المولى دفعهم إليه، ولو عجز سعى في القيمة، ومع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة 120): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها والولد رق، ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة 121): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها.
(مسألة 122): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد، وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه، بطل عقد النكاح بينهما.
(مسألة 123): لو أعتقت الأمة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا.
(مسألة 124): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح، والأولى تقديم النكاح، وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة 125): أم الولد رق، ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، ولو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة 126): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح، وكذا إذا بيع العبد المزوج، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر،