للقتل أو كان فيها، السقوط مما يقتل غالبا، ثبت القود وإن لم يكن قاصدا للقتل و لا السقوط مما يقتل عادة فعليه الدية، وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها ومات، لم يضمن لعدم استناد القتل اليه.
(مسألة 1223): لو أجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا - مثلا - في غير ملكه، وحفر الآخر بئرا فيه، فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته، ولكنه لا يخلو عن اشكال و تأمل. فالأظهر ان الضمان على كليهما، نعم إذا كان أحدهما متعديا، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه، والآخر لم يكن متعديا، كما إذا وضع حجرا في ملكه، فمات العاثر بسقوطه في البئر، فالضمان على المتعدي.
(مسألة 1224): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها، فالضمان على الحافر، باعتبار ان الموت مستند إلى السقوط في البئر، ولا فرق فيه بين ان يكون موت كليهما مستندا إلى سقوطهما معا أو مستندا إلى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا.
(مسألة 1225): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر، وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر، فألقاه المأمور، فلا ضمان على الآمر. ولو أمر به وقال وعلي ضمانه، ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف، ونحوه من الدواعي العقلائية، واما إذا لم يكن كذلك ومع هذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه، بل ادعى الاجماع على ذلك، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان، وهل هذا الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل من المثل أو القيمة أو بمعنى التعهد بدفع بدله إليه؟