(مسألة 990): إذا قتل الحر الحر، أو الحرة خطأ محضا، أو شبيه عمد فلا قصاص، نعم تثبت الدية، وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة 991): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص، وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم يتجاوز دية الحر، وإلا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة، ولو كان العبد أو الأمة ذميا، غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا، أو مدبرا، وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا، أو مطلقا، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ومثل ذلك القتل الخطائي، غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا، وإذا كان شبه عمد، ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.
(مسألة 992): إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة، باعتبار انه يدعي الأقل فيكون قوله مطابقا للأصل.
(مسألة 993): لو قتل المولى عبده متعمدا، فهل يقتل؟
والجواب: الأقرب انه لا يقتل، ودعوى انه ان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين، وان كان متعودا على القتل قتل به، مدفوعة بأنه لا وجه لهذا التفصيل ولا يوجد دليل معتبر على ذلك، وما دل عليه فهو ضعيف غير قابل للاعتماد، ولا فرق في ما ذكر بين العبد والأمة، كما انه