(مسألة 1024): لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عاده، ثم ارتد الجاني، وسرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية والأظهر ثبوت القود.
(مسألة 1025): لو قتل ذمي مرتدا قتل به، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين، وأما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار.
(مسألة 1026): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون اذنه، ثبت عليه القود.
(مسألة 1027): لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقتله غير الامام (عليه السلام) أو نائبه، قيل انه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي، على أساس ان هذا القتل بكيفية خاصة من الامام (عليه السلام) في زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة، ومن الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل ومطلوب، ومن غيره في كلا الزمنين ظلم، فإذا كان ظلما كان مشمولا لقوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا).
(مسألة 1028): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ولا بين الوضيع والشريف، وهل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل، نعم وهو المشهور، وفيه اشكال بل منع.