(مسألة 1021): لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود ولكن عليه الدية.
(مسألة 1022): إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس، لان المسلم لا يقتل بالكافر ولا دية للمرتد، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟
والجواب: ليس له ذلك، على أساس ان حق الاقتصاص في الأطراف في مفروض المسألة لم يثبت للمجروح ابتداء، لأنه ان لم يكن يرتد كان له حق الاقتصاص في النفس فقط، باعتبار ان الأول داخل في الثاني، واما إذا ارتد فلا يثبت له شيء منهما، اما حق الاقتصاص في النفس، فلان المسلم لا يقاد بالكافر، واما حق الاقتصاص في الأطراف، فلانه منوط بان لا يؤدي الجرح إلى الموت، وإلا فالثابت له حق الاقتصاص في النفس فحسب، وحيث أن جرحه في المسألة يؤدي إلى موته وكان ذلك في حال ارتداده، فلا يثبت له هذا الحق أيضا لكي ينتقل إلى ورثته بعد موته.
ولو ارتد ثم تاب وبعد ذلك مات، فهل يثبت عليه القود؟
والجواب: ان ثبوته غير بعيدة وان كان ارتداده فطريا، على أساس ما ذكرناه من ان توبته تقبل في الواقع وانه بعد الرجوع إلى الاسلام أصبح مسلما، و لا يذهب دم المسلم هدرا.
(مسألة 1023): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟
وجهان: الأظهر أنه يقتل به، ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وان كان فطريا.