يشتغل قلبه ويؤدي وظائفه، بحيث لو قام الطبيب برفع هذا الجهاز عنه مات فورا، ولهذا يعامل معه معاملة الميت، ويقول انه مات طبيعيا ولا أمل في حياته بموجب القانون الطبي، الا إذا كانت هناك معجزة منه تعالى، ففي هذه الحالة هل يجوز رفع الجهاز عنه ليموت إصطناعيا أيضا؟
والجواب: الظاهر انه لا يجوز من وجهة النظر الشرعية.
وقد تسأل انه إذا لم يجز ذلك شرعا، فهل عليه قصاص إذا رفعه عنه و مات، وإذا لم يكن عليه قصاص فهل عليه دية؟
والجواب: لا هذا ولا ذاك، اما القصاص فالظاهر انه غير محتمل، لان موضوعه القتل العمدي وهو لا يصدق عليه، لوضوح ان من يرفع الجهاز عنه لا يقال انه قتله، وبكلمة ان حياته الطبيعية قد توقفت والموجود انما هو الحياة الاصطناعية له بواسطة الجهاز الطبي، ومن المعلوم ان القتل لا يصدق على رفع ذلك الجهاز، لأنه عبارة عن اذهاب الحياة الطبيعية، واما الدية فالامر فيها أيضا كذلك، باعتبار انها مترتبة على القتل وهو لا يصدق عليه، والخلاصة ان رفع الجهاز عنه وان كان غير جائز شرعا، إلا انه لا قصاص ولا دية على من يقوم برفعه عنه.
(مسألة 973): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله ، فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف، أو الدية مع التراضي، وإذا أخذ الدية منه، فهل يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل؟
والجواب: لا يرد إليهم، لعدم الدليل على الرد.