رقبته باعطاء دية المقتول، أو بالصلح عليها، وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه، وليس له الزام المولى بشيء من الامرين. ولا فرق في ذلك بين القن، والمدبر، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا، و أم الولد.
(مسألة 999): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، والباقي على مولاه، فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول، وبين دفع المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.
(مسألة 1000): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به، بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو مدبرين، أو كون أحدهما قنا، والآخر مدبرا، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة، ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه لعدم الدليل، ولا يقاس ذلك بقتل الحر الحرة، فان أولياء المرأة هناك إذا أرادوا ان يقتلوا الحر فعليهم أولا ان يردوا نصف ديته إلى أوليائه ثم القتل، فان الدليل مختص بهذا المورد ولا يشمل المقام.
(مسألة 1001): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فان كان مشروطا أو مطلقا، لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن، وإن كان مطلقا، تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه، وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.
(مسألة 1002): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها، وكذا لو قتلت عبدا.