أوليائه، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم، قتل به.
(مسألة 1015): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، وان شاءوا عفوا عنه، وان شاءوا استرقوه، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله، ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه، وقبول الدية إذا رضي بها.
(مسألة 1016): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به، نعم تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية.
(مسألة 1017): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.
(مسألة 1018): الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم اعتق فمات، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.
(مسألة 1019): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه، وانما تثبت الدية على عاقلته.
(مسألة 1020): لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود. نعم عليه الدية، وأما لو جرح حربيا أو مرتدا، فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان:
الظاهر هو الأول.