لا فرق بين القن، والمدبر، والمكاتب، سواء أكان مشروطا، أم مطلقا أدى من مال كتابته شيئا أم لا.
(مسألة 994): إذا قتل الحر، أو الحرة متعمدا مكاتبا، أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به، ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه، ودية العبد بمقدار ما بقي، على أساس انه لا يمكن ان تكون ديته قيمته، باعتبار ان مقدارا منه حر، فلا يكون مشمولا لما دل على أن دية العبد قيمته، كما هو الحال في القتل الخطائي، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا، أو أمة، كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك.
(مسألة 995): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته، نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه، وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي به، باعتبار ان امره أصبح بيده اقتصاصا أو استرقاقا وانقطاع علاقته عن المولى، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى، كما انه لا فرق بين كون القاتل قنا، أو مدبرا، وكذلك أم الولد.
(مسألة 996): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه، ولا فرق في ذلك بين القن، والمدبر، والمكاتب، بأقسامه.
(مسألة 997): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا، سواء أكان مشروطا أم مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا، أم لم يؤد. نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما، وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته ، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي.
(مسألة 998): لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولى بين فك