(مسألة 1007): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضي القاتل بذلك، نعم لو قتله ولي أحد المقتولين ، فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.
(مسألة 1008): لو قتل عبد حرين معا، ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا، فلا يتوقف على اذن الآخر، نعم لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر أيضا ذلك، ولكنهما يصبحان شريكين فيه، وإذا قتل أحدهما و استرقه أولياؤه ثم قتل الثاني، اختص العبد بأولياء الثاني، بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله.
(مسألة 1009): لو قتل عبد عبدين عمدا، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه، وأما استرقاقه فيتوقف على رضى مولى القاتل، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص، سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضى المولى باسترقاقه - فعندئذ - إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر، سقط حق الأول، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه، ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة، أو على نحو التعاقب، نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضى مولاه الثاني.
(مسألة 1010): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا، اشتركا في القود و الاسترقاق، فكما أن لهما قتله، فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه، سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر، فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى