(مسألة 1003): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فان كان مشروطا، أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن، وأن أدى منه شيئا لم يقتل به، ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية، ويسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال، والا فيؤدي من ماله، فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب، واما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، ولا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول، ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى، كما انه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا.
(مسألة 1004): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر، قتل به، وإلا فالمشهور أنه لا يقتل، ولكنه لا يخلو من اشكال، والأقرب أنه يقتل.
(مسألة 1005): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بأداء دية المقتول، وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته ، فان تساوت القيمتان فهو، وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل، وإن نقصت عنها، فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص، ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، وأما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه، فقد ظهر حكمه مما تقدم.
(مسألة 1006): لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر، خير المولى بين قتل القاتل والعفو عنه.