جنايته؟
والجواب: الظاهر هو الاشتراك في الجناية غيره.
(مسألة 982): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، ولو كن أكثر، كان له قتل جميعهن، فإذا قتلهن جميعا أدى فاضل ديتهن إلى أوليائهن، واما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين من الثلاث - مثلا - وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.
(مسألة 983): إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد ان يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما ان له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية. واما إذا قتل الرجل، وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
(مسألة 984): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص - على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق، كالقتل ونحوه، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا، وجب عليه اولا رد نصف الدية إلى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما.
(مسألة 985): لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ، ومن الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ، ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية، كما ان لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا، لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
(مسألة 986): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، كان لولي