حفظ نفسه، ولا يكون حفظ نفس غيره أولى من حفظ نفسه، ولا مرجح له، و على ذلك فإذا قام بقتل نفس غيره حفاظا على نفسه فلا قود عليه، ولكن عليه الدية، لان دم المسلم لا يذهب هدرا، وحكم المكره - بالكسر - في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى، هذا إذا كان المكره - بالفتح - بالغا عاقلا، وأما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره ولا على الصبي، نعم على عاقلة الصبي الدية، وعلى المكره مؤبدا.
(مسألة 965): المشهور ان المولى إذا امر عبده بقتل شخص فقتله، فعليه الحبس مؤبدا وعلى العبد القود، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد ان يكون الامر بالعكس، بان يحبس العبد مؤبدا ويقتل المولى.
(مسألة 966): لو قال اقتلني فقتله، فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما، و هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان، الأظهر بثبوته، هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل، وأما إذا كان متوعدا بالقتل، فالحكم فيه كما تقدم.
(مسألة 967): لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه، فان كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود وان كان مميزا، أو كبيرا بالغا، فقد أثم فلا قود على الآمر، هذا إذا كان القاتل مختارا، أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل، وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته، كما إذا قال:
اقتل نفسك والا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتله نفسه - عندئذ - وهل يثبت القود على المكره وجهان، الأقرب عدمه.
(مسألة 968): لو اكره شخصا على قطع يد ثالث، معينا كان أو غير معين، وهدده بالقتل ان لم يفعل، جاز له قطع يده. وهل يثبت القصاص على