الدية.
(مسألة 1040): لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، فهذا يتصور على وجهين:
الأول: ان يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته - فحينئذ - يستفصل القاضي منه.
الثاني: أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، وأنه لا يدري ان القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، وهذا أيضا يتصور على وجهين: فإنه (تارة) يدعي ان القاتل كان قاصد الذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، ولكنه لا يدري انه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد، و (أخرى) لا يدعي انه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال انه كان قاصدا أمرا آخر، ولكنه أصاب المقتول إتفاقا - فعندئذ - يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض، وعلى كلا الفرضين تثبت الدية ان ثبت ما يدعيه، ولكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته.
(مسألة 1041): لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا، ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك، أو انه كان شريكا مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية، من جهة انه قد اعترف أولا بعدم كون الثاني قاتلا لا منفردا ولا مشتركا، بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا، باعتبار انه بالدعوى الثانية فقد كذب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الأولى، فبالنتيجة سقوط كلا الدعويين عن الاعتبار.
(مسألة 1042): لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ، فان