جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر، فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما، كانا متساويين في القتل، وعليه فلولي المقتول ان يقتل أحدهما قصاصا، كما أن له ان يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم.
(مسألة 979): لو اشترك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يرد إلى وليه نصف الدية؟
والجواب: انه بعيد، لان القتل لا يستند إلى فعله وحده حتى يترتب عليه القصاص، بل هو مستند اليه والى فعل الحيوان معا، وحيث ان أحد جزئي السبب جرح غير متعمد، فلا يكون القتل المترتب عليه من القتل المتعمد حتى يكون مشمولا للآية الشريفة وموضوعا للقصاص كما مر شرحه.
(مسألة 980): إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الأجنبي، وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية، يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص، ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص، وكذلك الحال فيما إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي.
(مسألة 981): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو اشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا مثلا على يد شخص وضغطوا عليه حتى قطعت يده، واما إذا وضع أحد سكينا فوق يده، وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فهل هو من الاشتراك في الجناية أو على كل منهما القصاص في