التداخل، وأما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات، فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل، وإذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا، فهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله؟
والجواب: لا يبعد عدم التداخل في مثل المثال، واما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا، كما إذا ضربه فقطعت يده - مثلا - وضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟
والجواب: لا يبعد التداخل، نعم لو ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين بدون الموت، لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان.
(مسألة 977): إذا قتل رجلان رجلا - مثلا - جاز لأولياء المقتول قتلهما، بعد ان يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما ان لهم ان يقتلوا أحدهما، ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه، وإن قتل ثلاثة واحدا، كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث، وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وجب على كل واحد من الآخرين ان يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه، وان قتل اثنين منهم، وجب على الثالث ان يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما، ويجب على ولي المقتول ان يرد إليهم دية كاملة لكي يصل إلى كل واحد من المقتولين، ثلث الدية قبل الاقتصاص، وان أراد قتل جميعهم، فله ذلك بعد ان يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.
(مسألة 978): تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وان كانت