ومن ناحية أخرى ان المسألة الأولى تفترق عن المسألة الثانية بالنص أيضا، حيث قد ورد في عدة من الروايات في المسألة الأولى ان لولي المقتول ان يقتص من جميع المشتركين في القتل ويرد من الدية إلى كل واحد منهم بما يستحقه من النسبة.
ومن ناحية ثالثة ان عمدة الدليل على جواز قصاص الجميع في المسألة الأولى هي الروايات، ولولاها لكان بامكاننا المناقشة في جواز ذلك إذا كان جرح كل واحد منهما أو منهم للمجني عليه جزء السبب لاتمامه، والمجموع يكون تمام السبب لقتله، وحيث ان المجموع ليس فردا آخر في مقابل كل واحد منهما أو منهم في الخارج فلا موجب للقصاص، وقد تسأل ان ظاهر الروايات سياقا هو كون موردها اشتراك جماعة في قتل فرد واحد في زمن واحد، بمعنى انهم بنوا على قتله فقتلوه ظلما، واما إذا جرحه واحد بقصد القتل ثم جرحه آخر بنفس القصد بدون اتفاق مسبق بينهما على قتله، ففي هذه الحالة إذا لم يكن جرح كل واحد منهما وحده سببا للقتل، ولكن بضم أحدهما إلى الآخر سبب له، فهل يكون مشمولا للروايات ملاكا؟
والجواب: ان الشمول غير بعيد، على أساس ان كل واحد منهما قاصد لقتله عدوانا، فإذا قتل بذلك كان القتل مستندا إلى كليهما معا، ووجود الاتفاق المسبق بينهما على ذلك وعدم وجوده سيان، فان المعيار انما هو باستناد القتل اليهما معا.
(مسألة 961): لو كتفه ثم ألقاه في ارض مسبعة مظنة للافتراس عادة، أو كان قاصدا به قتله، فافترسه السباع فعليه القود، نعم لو ألقاه في ارض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله، فافترسته السباع اتفاقا،