تامة للقتل، أو جزءا أخيرا للعلة التامة، بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن، ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات، أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات، أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي الموجب للقصاص.
(مسألة 950): لو ألقى شخصا في النار، أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية، وان لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه من الهلاك، فالملقى هو القاتل وعليه القصاص.
(مسألة 951): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله، أو جرحه كذلك فمات، فعليه القصاص وان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره.
(مسألة 952): إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا، ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل، ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد، حيث لا ينطبق عليه القتل العمدي حتى يترتب عليه حكمه.
(مسألة 953): لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. وأما إذا مات الملقى، فدمه هدر على كلا التقديرين.
(مسألة 954): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع