عليه القصاص؟
والجواب: انه لا يثبت، وذلك لان القصاص مترتب على حصة خاصة من القتل العمدي، وهي ما إذا كان ظلما وعدوانا بمقتضى قوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) وثبوت ذلك اما باقرار القاتل به أو بإقامة البينة عليه، ودعوى ان القتل العمدي الذي هو موضوع لوجوب القصاص حصة مقيده بعنوان عدمي، وهي الذي لا يكون دفاعا عن النفس أو العرض أو المال، فإذا شك فيه فمقتضى الأصل عدمه، مدفوعة جدا، فان موضوع القصاص كما مر حصة مقيدة بعنوان وجودي وهو عنوان الظلم، وعليه فالقتل العمدي المساوق للقتل ظلما موضوع له لا مطلقا ولا مقيد بعنوان عدمي، ومن الواضح انه لا يمكن اثبات انه ظلم بالأصل، وعلى هذا فالورثة ان كانوا يدعون القتل عدوانا وظلما، فعليهم اثباته بإقامة البينة، وإلا فمقتضى الأصل عدمه، وعندئذ فينتقل الامر إلى الدية، إذ يكفي في ثبوته عدم كون القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال.
(مسألة 943): يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه، أو ما يتعلق به من مال وغيره، فلو تلفت الدابة أو تعيبت بدفعه مع توقف الحفظ على ذلك فلا ضمان عليه، نعم لو كان بامكانه المحافظة على نفسه أو عرضه أو ماله بالتخلص منها بالفرار فعليه ذلك، ولا يجوز له اتلافها أو تعييبها حينئذ.
(مسألة 944): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا.
(مسألة 945): لو تعدى كل من رجلين على آخر، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، ولو كان أحدهما ساكتا وغير متعمد فصال الآخر عليه و