الآخر وهو جرح الجارح وحده ليس سببا تاما له، وعلى هذا فما هو سبب للقتل لا يترتب عليه اثر، وما يترتب عليه الأثر لا يكون سببا، وبكلمة ان هنا مسألتين:
المسألة الأولى: ما إذا كان اثنان أو أكثر من الرجال أو النساء، أو الرجال و النساء اشتركوا في قتل واحد رجلا كان أو امرأة ظلما.
المسألة الثانية: ما إذا كان القتل مستندا إلى جرح انسان ظلما بقصد القتل و عض الحيوان معا لا إلى كل واحد منهما مستقلا.
اما في المسألة الأولى فالقتل مستندا إلى كلا الجرحين معا، وحيث ان كليهما كان بقصد القتل عدوانا، فيكون مشمولا لقوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) أو فقل حيث ان الدافع من وراء كلا الجرحين هو القتل، فإذا تحقق ترتب عليه القصاص بمقتضى الآية الشريفة، وعلى هذا فحق الاقتصاص حيث انه ثابت لولي المقتول على كلا الجارحين معا، فلا محالة يوزع على كل منهما بنسبة النصف، وحيث انه غير قابل للتجزئة من ناحية وغير ساقط في المقام من ناحية أخرى، فإذا قام الولي حينئذ بالاقتصاص من كليهما معا، فعليه ان يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، وإذا قام بالاقتصاص من أحدهما، فعلى الآخر ان يرد إلى أولياء المقتول قصاصا نصف الدية.
واما في المسألة الثانية: فقد مر ان أحد جزئي السبب بما انه جرح غير متعمد وغير مضمون، فالقتل المترتب عليه ليس موضوعا للقصاص ومشمولا للآية الشريفة المتقدمة، هذا هو الفارق بين المسألتين، هذا من ناحية.