حصين، وإما المستلب الذي يأخذ المال جهرا، أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والحيل والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد، وإنما على الحاكم الشرعي تعزيرهم حسب ما يراه و ضربهم ضربا شديدا ورادعا، فإذا رأى مصلحة في حبسهم فله ذلك.
(مسألة 932): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ولايته على ما يراه من المصلحة في ذلك وينفي من بلاده إلى غيرها، وأما حكم البهيمة نفسها، وحكم ضمان الواطي، فقد تقدما في باب الأطعمة والأشربة.
(مسألة 933): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا، أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا، ضرب ضربا شديدا.
(مسألة 934): من استمنى بيده، أو بغيرها، فعلى الحاكم تعزيره حسبما يراه فيه من المصلحة.
(مسألة 935): من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما تراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد.
(مسألة 936): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية، عزر على الدخول المحرم.
(مسألة 937): من أراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و