بصورة الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترب عليه الموت غالبا، أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.
(مسألة 955): لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة، فان علم الآكل بالحال وكان مميزا، ومع ذلك اقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود ولا دية على المطعم، وان لم يعلم الآكل به، أو كان غير مميز فأكل فمات، فعلى المطعم القصاص، فإنه إذا علم بأنه سم قاتل ومن أكله يموت، فلا ينفك قصد الاطعام به عن قصد القتل ظلما، ومن هذا القبيل إذا جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة، فأكله صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.
(مسألة 956): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار ومات، فعلى الحافر القود، بلا فرق بين قصده قتل المارة بذلك وعدمه، فإنه إذا علم بالحال فلا ينفك قصد هذه العملية عن قصد القتل. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة وسقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا - فعندئذ - ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود، والا فلا، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، ولكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل، أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة، فسلكه المدعو وسقط فيها فمات، أو فجر قنبلة موقوته في الطريق أو مكان آخر بقصد القتل و هكذا.
(مسألة 957): إذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه