شهادتهم، وحينئذ فإن قلنا بأن الخصم يشمل العدو فلا تقبل شهادته، وإن قلنا بأنه لا يشمله فلا مانع من قبول شهادته، لأن العداوة والبغض القلبي لا تنافي العدالة عملا وخارجا، والاستقامة في الدين، كما إذا لم يصدر منه أي عمل بالنسبة إلى عدوه خارجا ينافي عدالته، والأقرب الاحتمال الثاني، لأن الخصم هو المنازع والمجادل في أمر ما، لا أنه عدوه قلبا، وعدم قبول شهادته لا من جهة أنه ينافي عدالته، بل لعل من جهة أنه لما كان خصمه وطرفه في النزاع، فشهادته مريبة.
(مسألة 728): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده، وعلى ولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، والأظهر القبول.
(مسألة 729): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وأما شهادة الزوجة لزوجها، أو عليه، فتقبل إذا كان معها غيرها، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة.
(مسألة 730): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفه له.
(مسألة 731): إذا تحمل الكافر، والفاسق، والصغير، الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة 732): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته، فلا تقبل على الأظهر.