لا يخلو من اشكال والقبول أقرب.
(مسألة 758): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل، وأما إذا كان قبله، فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل من شاهد الأصل، فهل يلتفت إلى شهادة الفرع، ولا يلتفت إلى إنكار الأصل؟
والجواب: نعم على الأظهر الأقرب، للنص.
(مسألة 759): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد، فإذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر بالإقرار به، لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه، فقال أحدهما أنه باعه في شهر كذا، وقال الآخر أنه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق، كما إذا قال أحدهما أنه سرق دينارا، وقال الآخر أنه سرق درهما، وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منظمة إلى إحدى الشهادتين، نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم، دون الحد. وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، ولكن قال أحدهما أن قيمته درهم، وقال الآخر أن قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب - عندئذ - على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين، نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين.
(مسألة 760): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما، وكذلك لو شهد شاهدان، ثم زكيا من حين الشهادة، ولو شهدا ثم فسقا، أو فسق أحدهما قبل الحكم، فهل يحكم بشهادتهما؟