(الرابع): العدالة، فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة إذا كانوا عدولا.
(الخامس): أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة الوكيل، أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل، أو الموصي، ولا الشريك الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. وأما إذا شهد شاهد أن لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل، والأقرب هو القبول، على أساس أن الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا من أحد طرفي الدعوى كانت مقبولة، وصيرورتهما بعد الشهادة من أحد طرفيها لا تضر، هذا نظير عروض الفسق على الشاهدين بعد شهادتهما، فإنه لا يضر ولا يمنع عن قبولها.
(مسألة 726): إذا تبين فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم، وإن علم أنه كان موجودا من قبل، وقد خفي على الحاكم، بطل حكمه.
(مسألة 727): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، وأما العداوة الدنيوية فهل تمنع عن قبول الشهادة، ولا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق؟
والجواب: أن الوارد في النص عدم قبول شهادة المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، فإن كل هؤلاء ترد