يكون الرجوع إلى القرعة مقيدا بما إذا لم يحلف كما أن هذه المعتبرة تقيد اطلاق معتبرة ابن عمار بما إذا كانت البينتان متساويتين وإلا أخذ بالأكثر عددا وألغيت الأخرى، فالنتيجة بعد الجمع بين هذه الروايات بتقييد بعضها ببعضها الآخر، أن المدعيين إذا أقاما البينة، فإن كانت أحدهما أكثر عددا قدمت وألغيت الأخرى، وإن كانتا متساويتين سقطتا، ويؤمر ذو اليد بالحلف، فإن حلف فالمال له، وإن رد على المدعي، فإن حلف المدعي فهو، وإلا سقط حقه ويدفع المال لصاحب اليد.
وعلى الثاني: فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له، وإن كانت لذي اليد حكم له حلفه، وأما الحكم له من دون حلفه ففيه اشكال، والأظهر العدم.
وعلى الثالث: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل ورد الحلف على المدعي، فإن حلف حكم له، وإلا فالمال لذي اليد.
وأما (الصورة الثانية): فقد تكون لكل منهما البينة، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة أصلا.
فعلى الأول ففيه صور:
الأولى: ما إذا نكلا جميعا عن الحلف وامتنعا، وهل الحكم في هذه الصورة التنصيف أو القرعة؟
والجواب: الأقرب القرعة، وذلك لأن المعتبرة لا تشمل هذه الصورة ولا تدل على حكمها، لاختصاصها بما إذا حلفا معا أو حلف أحدهما دون الآخر، وعليه فلا مانع من التمسك بإطلاق الموثقة والحكم بأن المرجع في تلك الصورة القرعة، هذا إذا كانت البينتان متساويتين، وأما إذا كانت أحدهما أكثر