العدد، لما مر من أن معتبرة عمار لا تدل على حكم هذه الصورة، وعليه فلا مانع من التمسك بالموثقة فيها، والحكم بالرجوع إلى القرعة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، كان المال للحالف، وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة.
وعلى الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر، فالمال له، وإن حلفا معا، فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو القرعة؟
والجواب: لا يبعد القرعة، لأن شمول المعتبرة للمقام لا يخلو عن اشكال، فإن دلالتها على التنصيف في فرض حلفهما معا إنما هي فيما أقاما البينة لا مطلقا، فمن أجل ذلك لا يبعد أن يرجع إلى الموثقة والحكم بالقرعة، وأما إذا لم يحلفا ولا أحدهما، فالمرجع هو القرعة، ثم أن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين، وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي، فهي لا تكون بينة وإن كان يثبت بها الحق على ما تقدم.
(مسألة 698): إذا كان صاحب اليد ادعى الجهل بالحال وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه، والمدعي كان يصدقه في ذلك، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه أو كان المال عارية عنده أو غير ذلك، فعندئذ إن أقام بينة على ذلك، حكم بأن المال له، وإلا فهو لصاحب اليد.
(مسألة 699): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة - فعندئذ - إن أقام المدعي البينة على أن المال له، حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب.
(مسألة 700): إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا، فإن