عددا أخذ بها وألغيت الأخرى.
الثانية: ما إذا حلفا جميعا، والحكم في هذه الصورة التنصيف بمقتضى المعتبرة، وبها تقيد اطلاق الموثقة بما إذا لم يحلفا معا.
الثالثة: ما إذا حلف أحدهما دون الآخر، ففي هذه الصورة يحكم بأن المال للحالف.
وعلى الثاني: كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه، وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال، والأظهر عدمه، على أساس أنه منكر من جهة، وعلى الثالث يتوجه إليهما الحلف، على أساس أن كلا منهما منكر لما يحلفا في يد الآخر، فإذا حلفا معا، حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، فالحكم التنصيف أيضا بمقتضى اليد كما مر، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.
وأما (الصورة الثالثة): فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر، فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها، وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا، جرى عليها أحكام الصورة الثانية، وإن لم يعترف بأن لهما، كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
وأما (الصورة الرابعة): ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة، لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول: إن حلفا جميعا كان المال بينهما نصفين وإن نكلا جميعا، فهل يقسم المال بينهما نصفين أو يرجع إلى القرعة؟
والجواب: الأقرب القرعة إذا كانت البينتان المقيمتان متساويتين في