الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعى به دينا، أخذ الحالف حصته، ولا يشاركه فيها غيره، وإن كان عينا، شاركه فيها غيره، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة، فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا، ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
(مسألة 679): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فهل لوليه الحلف لاثبات حقه، أو تبقى حصته إلى أن يبلغ.
والجواب: المشهور أنه ليس لوليه الحلف، باعتبار أنه ليس صاحب الحق، والمعتبر إنما هو حلف صاحب الحق، وهو لا يخلو عن قوة، وعليه فإذا مات الصبي قبل بلوغه، قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، وإلا فلا حق له.
(مسألة 680): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره - مثلا - نسلا بعد نسل، وأنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة تثبت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية، وقسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين، أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية آخذا بإقراره، ولو حلف بعض المدعين دون بعض، ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كانت للميت وصية، أو كان عليه دين، أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة (مسألة 681): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته، وإلا فلا.