للميت عندهم.
(مسألة 672): إذا ادعى شخص على مملوك مالا في يده، فالغريم مولاه ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ولا لإنكاره، فالمعيار إنما هو بإقرار السيد وإنكاره، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية، نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى، كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال، واعترف العبد به، ثبت ذلك في ذمته وهي ليست مملوكة للمولى، ويتبع به بعد العتق، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا، أو خطئا، وحينئذ فإن اعترف به المولى، فإن كان اعترافه بالقتل العمدي ، فعليه أن يدفعه إلى ولي المقتول للإسترقاق، وإن أنكره العبد وإن كان بالقتل الخطأي، دفعه أو فداه منكرا كان العبد أم لا، وإن أنكره المولى فحينئذ إن اعترف العبد به، فلا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يثبت في ذمته ويتبع به بعد العتق.
(مسألة 673): لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة، أو الإقرار، ولا تتوجه اليمين فيها على المنكر.
(مسألة 674): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم. ولو أقام المدعي شاهدا وحلف، غرم المنكر، وأما الحد، فلا يثبت إلا بالبينة، أو الإقرار، ولا يسقط بالحلف، فإذا قامت البينة بعد الحلف، جرى عليه الحد.
(مسألة 675): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فإن كان الدين مستغرقا، رجع الدائن إلى المدعي عليه وطالبه بالدين، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا حلف المدعي عليه، وإن لم