بين حرمة نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس، مدفوعة بأنها وان كانت مشهورة، الا ان السيرة من لدن زمن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا جارية على نظر المرأة إلى وجه الرجل وكفيه بدون اي استنكار من الشرع عن ذلك وفي أي مورد من الموارد، ومن هنا لم يرد في شيء من الروايات السؤال عن حكم نظر المرأة إلى الرجل، بينما ورد فيها السؤال عن حكم نظر الرجل إلى المرأة، فيكون ذلك امرا مرتكزا في أذهان المتشرعة، واما الآية الشريفة، فلا تدل على حرمة النظر بالعين المجردة مطلقا، بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسي والطمع فيه.
(مسألة 11): أخت الزوجة والربيبة والخامسة ليست من المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهن مؤبدا، وأما حرمة نكاح أخت الزوجة، فهي موقتة اى ما دامت أخت الزوجة، فإذا طلق زوجته أو ماتت لم يصدق على نكاحها نكاح أخت الزوجة حتى يكون حراما، واما الربيبة، فيجوز نكاحها ما دام لم يدخل بأمها، فإذا دخل بها حرم نكاحها، واما الخامسة فيحرم عليه نكاحها ما دامت عنده اربع نسوة في قيد النكاح، واما إذا طلق واحدة منهن أو ماتت، فلا يكون نكاحها حينئذ نكاح الخامسة.
(مسألة 12): يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الأجنبية و بالعكس مطلقا، وإن لم يكن بقصد التلذذ والشهوة، نعم يجوز له لمس الصبية غير البالغة إذا لم يكن بقصد الشهوة، كما يجوز للمرأة لمس الصبي غير البالغ من دون قصد ذلك.
(مسألة 13): إذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللمس، وجب الاقتصار عليه، فلا يجوز اللمس، وإذا توقف على اللمس، جاز مقتصرا