والجواب: أنها لا ترث، بلا فرق بين كونها ذات ولد أو لم تكن، وما قيل بالفرق بينهما، لا وجه له.
(مسألة 586): كيفية التقويم، ان يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ثم يقوم على هذا الفرض، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
(مسألة 587): الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث اجبارها على قبول القيمة.
(مسألة 588): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر، كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة، تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات.
(مسألة 589): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء، فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع، جاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع. وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم، وجهان أقواهما ذلك، فللوارث اجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب.
(مسألة 590): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، و للوارث اجبارها على اخذ القيمة، واما الماء الموجود فيها، فإنها ترث من عينه، وليس للوارث اجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر سردابا أو بئرا قبل ان يصل إلى حد النبع فمات، ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة.