البول من أحدهما بعينه، فان كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وان كان يبول من كل منهما، يورث من حيث سبق بوله، فان خرج منها سواء فمن حيث ينبعث، وإذا لم تكن امارة على أحد الامرين، أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى، وضربت احدى الفريضتين في الأخرى، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى، فتارة يفرض الخنثى ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، و أخرى يفرض أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، وللأنثى واحد، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر، وان شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر، ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة، فيعطي الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة، وفى الفرض الثاني لو كانت ذكرا لكان سهمها عشرة، ولو كانت أنثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.
(مسألة 627): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، فان انتبها معا، فهما واحد وإلا فاثنان، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الاحكام.
(مسألة 628): من جهل حاله ولم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، يكتب على