ذكورا وأناثا على تفصيل يأتي شرحه، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى، ومن أمثلة ذلك في المرتبة الثانية، ما إذا ترك الميت زوجة وأختا لأب أو أبوين وأخا أو أختا لام، فان للزوجة الربع وللأخت من الأب أو الأبوين النصف، وللأخ أو الأخت من الأم السدس، فتزيد التركة عن الفروض والسهام بنصف سدس، ويرد الزائد على فرض المتقرب بالأب أو الأبوين ولا يرد على المتقرب بالام ولا على الزوجة، تطبيقا لقاعدة ان كل من كان من ذوي الفروض في هذه المرتبة إذا ورد النقص على فرضه، على تقدير عدم وفاء التركة بتمام السهام والفروض ورد الزائد عليه، على تقدير زيادة التركة عنها، وهذه القاعدة تامة في خصوص تلك المرتبة.
الفائدة الخامسة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه، مثلا العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ من الام بمنزلة الأخ منها، فإذا ترك الميت عمة وخالة، وللعمة ثلثان وهو حصة أبيها وللخالة ثلث وهو حصة أمها، وإذا ترك عمة وبنت أخ من الام، فللعمة ثلثان ولبنت الأخ سدس وتزيد التركة بسدس، وهل يرد الزائد على العمة خاصة؟
والجواب: لا يبعد ذلك، وان كان الأحوط الرجوع إلى الصلح، ويأتي شرح ذلك في ضمن المسائل القادمة.