والاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة امام العقد، وايقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها و هو:
" اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ". وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
(مسألة 5): يكره ايقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال الا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر الا رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة و الريح الصفراء والسوداء، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة و عاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل، والنظر في فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير اذنها، وان يطرق المسافر أهله ليلا، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
(مسألة 6): يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي، وهو اخراج العضو المخصوص عن المكان المعهود قبل حدوث قذف المني، وقذفه في خارج المكان، وقد تسأل هل يجوز العزل من دون رضاها؟
والجواب: انه يجوز على الأظهر.
وقد تسأل هل يجوز للمرأة ان تجبر الرجل على العزل أو تقوم بتنحيه نفسها أثناء العمل الجنسي عند ما تشعر قرب انزاله، مع ان الرجل لا يريد العزل