للزوج: زوجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا، قال وكيلها للزوج، زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر قدره الف دينار، فيقول الزوج قبلت، وإذا كان الزوج قد وكلا وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر قدره كذا دينار، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر قدره كذا دينار، فيقول وكيل الزوج: قبلت.
ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا ان لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
(مسألة 2): لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر، كما إذا ادعى زيد زوجية هند وأنكرت هند، فان القول قولها مع الحلف إذا لم تكن لزيد بينة عليها، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرجل والمرأة متصادقين على الدخول أو لا، فإنه لا يصلح قرينة على الزوجية، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها، كما انه يلزم المقر باقراره على كل حال، ولو تصادقا على الزوجية ثبتت، هذا كله بحسب قواعد الدعوى بين المدعي والمنكر في الظاهر، واما بحسب الواقع، فيجب على كل منهما العمل بما هو تكليفه بينه وبين الله واقعا.
(مسألة 3): إذا زوج الأب واحدة من بناته المعينة عنده في الواقع من رجل بدون الاسم أو الوصف أو الإشارة في الظاهر، وقبل الرجل ذلك، ثم بعد ذلك يقع الخلاف بينهما، فقال الأب انما زوجتك ابنتي الكبيرة، وقال الرجل انما قبلت زوجية بنتك الصغيرة، فهل يمكن الحكم بصحة هذا العقد؟