ذلك، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حيا صار ذكيا، وإذا لم يؤخذ حتى مات، صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر اليه وهو حي يضطرب، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين، فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة، كما لو كان فيه الرأس، حل هو دون غيره، وإذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة، ففي حلهما اشكال والأظهر العدم.
(مسألة 424): لا يشترط في تذكية السمك الاسلام ولا التسمية، فلو أخرجه الكافر حيا من الماء، أو أخذه بعد أن خرج فمات، صار ذكيا كما في المسلم، ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره.
(مسألة 425): إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا، بنى على العدم، وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره، وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته، بنى على ذلك.
(مسألة 426): إذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي إلى وجود حق للسفان أو لصاحب السفينة فيها؟
والجواب: ان ذلك لا يؤدي إلى وجود حق فيها لأي منهما ما لم تؤخذ السمكة مباشرة، فإذا اخذت كذلك كان الآخذ مالكا لها، سواء أكان السفان أم مالك السفينة أم شخص ثالث، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك، كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها، كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا، نعم لا يتحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها مباشرة.
(مسألة 427): إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه، فالظاهر حليته على أساس انه مات